المجيب: القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني

س: هل يجوز لرجل أن يطلق زوجته حال الحيض أو ينتظر حتى تطهر؟

جـ: عدم جواز طلاق الرجل امرأته حال الحيض كما أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ومن طلق زوجته وهي حائض فهو آثم وكذلك من طلق زوجته في طهر مسها فيه فهو آثم أيضاً وهذا يسمى طلاقاً بدعياً وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ مع الإثم(1) عند الجمهور خلافاً للجعفرية ولابن تيمية وللعلامة محمد إبراهيم الوزير الذين يقولون أن الطلاق البدعي لا يقع، أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته فيسمى بالطلاق السني وهو نافذ عند جميع العلماء.

منبر علماء اليمن:
http://olamaa-yemen.net/main/article...rticle_no=9325