عــابــرسـبـيـل عضو نشيط
الدولة : عدد المساهمات : 81 نقاط : 122 التقييم : 6 تاريخ التسجيل : 13/04/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض السبت مايو 19, 2012 7:51 am | |
| حرمة طلاق الزوجة حال الحيض المجيب: القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني
س: هل يجوز لرجل أن يطلق زوجته حال الحيض أو ينتظر حتى تطهر؟
جـ: عدم جواز طلاق الرجل امرأته حال الحيض كما أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ومن طلق زوجته وهي حائض فهو آثم وكذلك من طلق زوجته في طهر مسها فيه فهو آثم أيضاً وهذا يسمى طلاقاً بدعياً وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ مع الإثم(1) عند الجمهور خلافاً للجعفرية ولابن تيمية وللعلامة محمد إبراهيم الوزير الذين يقولون أن الطلاق البدعي لا يقع، أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته فيسمى بالطلاق السني وهو نافذ عند جميع العلماء.
منبر علماء اليمن: http://olamaa-yemen.net/main/article...rticle_no=9325
| |
|
بنت الجزيرة المراقب العام لمواضيع المنتدى
الدولة : عدد المساهمات : 424 نقاط : 659 التقييم : 5 تاريخ التسجيل : 29/03/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض السبت مايو 19, 2012 6:54 pm | |
| | |
|
عــابــرسـبـيـل عضو نشيط
الدولة : عدد المساهمات : 81 نقاط : 122 التقييم : 6 تاريخ التسجيل : 13/04/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض السبت مايو 19, 2012 7:34 pm | |
| وفيك بارك الله
جزاك الله خير على مرورك الطيب | |
|
الــبــــدر المدير العام للمنتدى
الدولة :
عدد المساهمات : 640 نقاط : 3263 التقييم : 140 تاريخ التسجيل : 10/03/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض السبت مايو 19, 2012 7:39 pm | |
| جزاك الله خيرا وبارك فيك
ولكن عند بعض كبار العلماء قالوا إن الطلاق يقع حتى لو كان بدعي مع الإثم
والله أعلم
معلومة لكل من يمر على هذا المنتدى
نحن لا نفتي بشيء وليس هذا مركز للفتوى
إنما ننقل عن العلماء وما أفتوا فيه وكلٌ مسؤول عما ينقل
| |
|
عــابــرسـبـيـل عضو نشيط
الدولة : عدد المساهمات : 81 نقاط : 122 التقييم : 6 تاريخ التسجيل : 13/04/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض السبت مايو 19, 2012 8:31 pm | |
| حياك الله اختي البدر
وجزاك الله خير على مرورك
والتعقيب المبارك
أختي إليك هذه الاضافة
اختلاف أهل العلم في هذه المسألة : لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : لايقع طلاق الحائض : قال بهذا القول بعض المالكية([7]) وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد([8]) واختاره بعض الحنابلة([9]) و ابن عقيل منهم ([10]) وشيخ الإسلام ابن تيمية ([11])و ابن القيم([12]) و محمد بن إسماعيل الصنعاني([13]) و الشوكاني([14]) وصديق حسن خان([15]) وأحمد شاكر([16]) والشيخ عبد الرزاق عفيفي([17]) و الشيخ عبدالعزيز بن باز([18]) و شيخنا الشيخ محمد العثيمين([19]) وينسب هذا القول لابن عمر وابن مسعود وابن عباس وطاوس وعمر بن خلاس و لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والشعبي والفقهاء السبعة و محمد بن إسحاق و للحجاج بن أرطاة ـ و ستأتي مناقشة صحة هذه النسبة وثبوتها ـ وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم([20]) والشيعة([21]) و الخوارج([22]) القول الثاني : لايقع الطلاق في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم([23]) القول الثالث : يقع طلاق الحائض وهذا قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة و غيرهم أدلة القول الأول : أولا أدلة الكتاب : الدليل الأول : قوله تعالى { الطلاق مرتان } وجه الاستدلال : لم يرد إلا المأذون فيه من الطلاق فدل على أن ما عداه ليس بطلاق ([24]) . الرد : دلت الآية على أن الطلاق الرجعي الشرعي مرتان و ليس في الآية ما يدل على أن من خالف ذلك لم يقع طلاقه و هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم حيث أفتوا بوقوع طلاق الحائض([25]) و النفساء([26]) و ببينونة الزوجة من زوجها إذا طلقها ثلاثا مرة واحدة([27]) مع أنه مخالف للسنة . الدليل الثاني : قول الله تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وجه الاستدلال : لا أقبح من التسريح الذي حرمه الله فهو منهي عنه فلا يصح ([28]) الرد : الطلاق في الحيض منهي عنه لكن ليس في الآية ما يدل على عدم وقوعه و ليس كل نهي فاسد كما سيأتي الدليل الثالث : قوله تعالى { يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وجه الاستدلال : المطلق في حال الحيض أو في الطهر الذي وطئ فيه ولم يستبن الحمل لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله بتطليق النساء لها كما صرح في حديث ابن عمر وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والمنهي عنه نهيا لذاته أو لجزئه أو لشرطه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد والفاسد لا يثبت حكمه وطلاق المرأة الحائض خلاف أمر الله و خلاف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا([29]) الرد : ليس كل نهي يقتضي الفساد فإذا كان النهي لأمر خارج عن المنهي عنه فالمنهي عنه مباح في الأصل لكن حينما تعلق به أمر خارجي نهي عنه فالعقد صحيح مع الإثم فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" ([30]) فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التدليس الخيار ـ و هو فرع عن صحة البيع ـ مع نهيه عنه فالبيع الأصل مباح لكن نهي عنه لأجل الغش وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ"([31]) فنهى عن تلقي الجلب لأنه يضر بالناس وصحح العقد بإثبات الخيار . وكذلك النهي عن طلاق الحائض فالأصل في الطلاق أنه مباح لكن نهي عنه لأمر خارجي عن الطلاق وليس نهيا لذات الطلاق أو لجزئه أو لوصفه اللازم فيصح الطلاق مع الإثم فيؤمر المطلق بالرجعة تغييرا للمنكر الذي صدر منه قال العلائي : طلاق الحائض فإنه [النهي فيه] ليس لذاته بل لما يقترن به من تطويل العدة ... فالنهي متى ظهر فيه أنه لأمر خارجي لم يكن دالا على الفساد و إذا لم يظهر فيه ذلك حمل على الفساد سواء تحقق فيه أنه لعين المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو لم يتحقق ذلك ([32]) وقال ابن رجب : الطلاق المنهي عنه ، كالطلاق في زمن الحيض ، فإنه قد قيل : إنه قد نهي عنه لحق الزوج ، حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ، ومن نهي عن شيء رفقا به ، فلم ينته عنه ، بل فعله وتجشم مشقته ، فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به ، كمن صام في المرض أو السفر ... وقيل : إنما نهي عن طلاق الحائض ، لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ... فإن قيل : إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة ، فإذا أقدم عليه ، فقد أسقط حقه فسقط ، وإن علل بأنه لحق المرأة ، لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا ، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر ([33]) وقال السرخسي : النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه ولا يمنع نفوذه شرعا كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والنهي عن البيع عند النداء يوم الجمعة وهنا النهي لمعني في غير الطلاق من تطويل العدة واشتباه أمر العدة عليها أو سد باب التلاقي عند الندم فلا يمنع النفاذ([34]) وقال الماوردي : النهي إذا كان لمعنى ولا يعود إلى المنهي عنه لم يكن النهي موجبا لفساد ما نهي عنه ([35])
ثانيا الأدلة من السنة : الدليل الرابع : عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"([36]) وجه الاستدلال : الرد أي المردود والطلاق خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود الرد : هذا الدليل عام وثبت وقوع طلاق الحائض بالدليل الخاص فالخاص مقدم على العام و ليس كل عقد خالف أمر الشارع مردود كما تقدم ولم يطردوا مذهبهم في رد الطلاق البدعي فالطلاق ثلاثا بدعي ويوقعونه واحدة([37]) كما سيأتي ([38]) الدليل الخامس : عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ([39]) وجه الاستدلال من عدة وجوه : 1 : قوله "ولم يرها شيئا" نص من كلام رسول الله بعدم احتساب الطلاق في الحيض بخلاف الروايات الأخرى الرد : على فرض ثبوت هذه الرواية معناها لم يرها شيئا صحيحا جائزا أولم يرها شيئا لا يقدر على استدراكه ، لأنه قد بين أنه يستدرك بالرجعة فتتأول هذه الرواية لتوافق الروايات التي فيها الاعتداد بالطلاق([40]). 2 : الحديث صحح الإسناد ([41]) الرد : الأمر كما ذكر من صحح الحديث فإسناده متصل ورواته ثقات و ليس هذا كافيا للحكم بصحة الحديث فلابد أن يكون سالما من العلة و الشذوذ وهذا لم يتوفر ([42]) 3 : قال الألباني : دعوى أبي داود أن الأحاديث كلها على خلاف ماقال أبو الزبير فيرده طريق سعيد بن جبير ... فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه فإنه قال "فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقنها وهي طاهر" وإسناده صحيح غاية فهي شاهد قوي جدا لحديث أبي الزبير ترد قول أبي داود المتقدم و من نحا نحوه مثل ابن عبدالبر والخطابي وغيرهم ومن العجب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين لأهميته ([43]) الرد من أكثر من وجه : 1 ) : قوله" فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي " ليس فيه إلا رد الطلاق عليه وهذا اتفقت الروايات عليه لكن ليس فيه أنه لم يحتسبها عليه طلقة فرواه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حُسِبَتْ علي بتطليقة ([44]) و أبو بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهي طاهر » ([45]) وليس بين الروايتين تعارض فرواية أبي بشر فيها الرد و المراد به المراجعة كما بينته الروايات الأخرى و رواية أيوب فيها أنها حسبت طلقة فليس في هذه الرواية شاهد لرواية أبي الزبير و الله أعلم . 2 ) : على فرض أن بينهما تعارض فلابد من تأويل إحدى الروايتين لتوافق الأخرى فمخرجهما واحد ورواية أيوب توافق رواية الجماعة فتأول رواية أبي بشر. والألباني نفسه رحمه الله يرى وجوب تأويل هذه الرواية فقال ذكر [الحافظ ابن حجر] عن العلماء أن معنى: فردها عليَّ ولم يرها شيئاً... أي: مستقيماً؛ لكونها لم تقع على السنة، وليس معناه أن الطلاق لم يقع؛ بدليل الرواية المتقدمة المصرحة بأن ابن عمر اعتدَّ بها، وصح مرفوعاً: أنها (واحدة) ... لا بد من تأويل الرد المذكور فيه بما لا يعارض الحديث الذي قبله وما في معناه، لا سيما ما كان صريحاً في الرفع ... . ([46]) 4 : عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر : ( أنه طلق امرأته وهي حائض ، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك بشيء "([47]) وجه الاستدلال : هذه الرواية شاهد لرواية أبي الزبير عن ابن عمر في عدم وقوع طلاق امرأته الرد : هذه الرواية ضعيفة وعبد الله بن مالك الهمداني ذكره ابن حبان في ثقاته و قال الحافظ مقبول فلا يقارن بخاصة مالك كنافع وسالم .وعلى فرض صحتها فهي مؤولة كما تقدم فيسلم بعدم تفرد أبي الزبير لكن لايسلم على صحة هذه الروايات أو دلالاتها على أنها تشهد لرواية أبي الزبير فتبقى زيادة "فلم يرها شيئا" في رواية أبي الزبير عن ابن عمر شاذة و الله أعلم . 5 : ليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبى الزبير. فهل فيها حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب عليه تلك الطلقة، وأمره أن يعتد بها،؟ فإن كان ذلك، فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبى الزبير، ولا تجدون إلى ذلك سبيلا ([48]) الرد : نعم احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فعن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه ، « أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة » وسيأتي ذكره مع بقية الأدلة المرفوعة 6 : ليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح ويقال قد خالفه الأكثر بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامها لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني ولم يرها شيئا([49]) الرد : الأحاديث الصحيحة المرفوعة والموقوفة و المقطوعة تنص على أنها حسبت عليه طلقة فتخالف رواية أبي الزبير عن ابن عمر "فلم يرها شيئا" 7 : ليس بأيديكم سوى تقليد أبى داود([50]) الرد : لم ينفرد أبو داود بالحكم بشذوذ الزيادة بل سبقه الشافعي و أشار إلى شذوذها مسلم و حكم عليها بالشذوذ ابن عبد البر و الخطابي والمنذري وابن رجب والعراقي وغيرهم فحفاظ السنة العالمون بالعلل يكادون يجمعون على شذوذها وتقدم كلامهم 8 : ابن عمر يفتي بعدم وقوع طلاق الحائض فوافق حديثه المرفوع فتواه فاجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد بطلاق الحائض وخالف فى ذلك ألفاظ مجملة مضطربة،. ([51]) الرد : رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد لذلك" الصواب أن اسم الإشارة يعود إلى عدم الاعتداد بالحيضة من العدة و لايعود على عدم الاعتداد بالطلاق ـ كما سيأتي ـ و فتوى ابن عمر بوقوع طلاق الحائض في الصحيحين و سيأتي . ودعوى اضطراب الروايات عن ابن عمر ستأتي مناقشتها الدليل السادس : عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته([52]) وجه الاستدلال : " فإنها امرأته " تدل على عدم وقوع الطلاق الرد :الحديث لايصح وعلى فرض صحته فلفظة "فإنها امرأته" لاتدل على عدم وقوع الطلاق فالمطلقة طلاقا رجعيا امرأة المطلق مالم تخرج من العدة فلا يدل على عدم وقوع الطلاق إلا على القول بأن ابن عمر طلاقها ثلاثا و الصحيح أنه طلقها طلقة واحدة الدليل السابع : قال ابن عبدالبر : احتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع وأن المطلق لا يعتد بتلك التطليقة بما روي عن الشعبي أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الشعبي إنما معناه لا يعتد بتلك الحيضة في العدة ولم يرد لا يعتد بتلك التطليقة وقد روي عنه ذلك منصوصا رواه شريك عن جابر عن عامر في رجل طلق امرأته وهي حائض قال يقع عليه الطلاق ولا يعتد بتلك الحيضة. ([53]) ولم أقف على الأثر مسندا للنظر في صحته مع أنه يخالف الثابت عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا في وقوع طلاق الحائض وقد أوله ابن عبد البر وقد صح التأويل الذي ذكره ابن عبد البر عن ابن عمر من غير طريق الشعبي وسيأتي الدليل الثامن : في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلقها ثلاثا و في بعضها من غير بيان العدد فلو كان الطلاق في الحيض يقع لاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هل له الرجوع أم لا فلما لم يستفصل دل ذلك على عدم وقوع طلاق الحائض([54]) الرد : هذه قضية عين فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لم يسبق أن طلق فلذا لم يستفصل وحسبها واحدة والصحيح أن ابن عمر طلق طلقة واحدة فعن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة " ([55]) وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه واحدة . ثالثا الأدلة النظرية : أغلب هذه الأدلة النظرية من كلام ابن القيم . الدليل التاسع : مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعا , لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها , بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح , وترقع خرقه . فأما رجعة يعقبها طلاق , فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول , لو كان واقعا([56]) الرد : الطلاق في الحيض منكر و المراجعة تغيير للمنكر([57]) و في مراجعتها وبقائها عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مظنة تغيير الرأي ودوام الزوجية الدليل العاشر : هذا طلاق منع منه صاحب الشرع , وحجر على العبد في اتباعه , فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه , وإلا لم يكن للحجر فائدة , وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه([58]) الرد : دل الدليل الخاص على اعتباره و كذلك فتوى الصحابة على وقوع الطلاق و إن خالف السنة في وقته أو عدده وليس كل نهي حجرا من الشارع و إبطالا وإبطالا للتصرف ([59]) الدليل الحادي عشر : لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فإذ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة([60]) الرد : يقع الطلاق البدعي لدلالة السنة و فتوى الصحابة مع الإثم فليس كل ما نهي عنه لاينفذ وتقدم الكلام على أن النهي لا يقتضي الفساد([61])و ليس مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة فالخلاف مشهور . الدليل الثاني عشر : ما حرمه الله سبحانه من العقود , فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع , ولهذا كان ممنوعا من فعله , باطلا في حكم الشرع والباطل شرعا كالمعدوم . ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه , فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب , بخلاف ما إذا صحح , فإنه يثبت له حكم الوجود ([62]). الرد : ما كان في أصله مباحا و نهي عنه لأمر خارج يصح مع الإثم بخلاف إذا كان النهي عائدا لذات الشيء أو شرطه أو وصفه اللازم له . الدليل الثالث عشر : إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي , وهو الصحة . وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم ومعلوم أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة([63]) . الرد : إذا دل الدليل على صحته فليس لنا إلا التسليم ولا نعارض النصوص بالرأي | |
|
الــبــــدر المدير العام للمنتدى
الدولة :
عدد المساهمات : 640 نقاط : 3263 التقييم : 140 تاريخ التسجيل : 10/03/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض السبت مايو 19, 2012 9:10 pm | |
| اللهم بارك إضافة مفيدة جدا ورائعة
أسأل الله أن يعطيك أجرها وينفع بك وبكل ما تطرح لنا من العلوم الطيبة والمفيدة
شكر الله لك وجزيت خير الجزاء
| |
|
عــابــرسـبـيـل عضو نشيط
الدولة : عدد المساهمات : 81 نقاط : 122 التقييم : 6 تاريخ التسجيل : 13/04/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض الأحد مايو 20, 2012 6:05 am | |
| جزاك الله خير أختي والله يبارك فيك | |
|
حسين الشيخ المشرف العام للمنتدى
الدولة : عدد المساهمات : 170 نقاط : 359 التقييم : 18 تاريخ التسجيل : 08/04/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض الأحد مايو 20, 2012 10:20 am | |
| جزاك الله خيرا وبارك فيك على الموضوع وعلى التفاصيل | |
|
عــابــرسـبـيـل عضو نشيط
الدولة : عدد المساهمات : 81 نقاط : 122 التقييم : 6 تاريخ التسجيل : 13/04/2012 الموقع : منتديات الشموخ الإسلامية
| موضوع: رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض الأحد مايو 20, 2012 7:14 pm | |
| حياك الله أخي ابو أسامه
أسأل الله لك التوفيق والسداد
وجزاك الله خير على مرورك الكريم | |
|